Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 3, halaman 107

  1. المجلد الثالث
  2. باب ما جاء في ذم البدعة
  3. حكم إقامة الرجل عيد ميلاد لنفسه

٢٩ - حكم إقامة الرجل عيد ميلاد لنفسه

س: ما حكم الاحتفال بعيد الميلاد، أي اليوم الذي يولد المرء فيه، وتكراره بالاحتفال كلما مر على هذا اليوم عام؟ (١)

ج: الاحتفالات بالموالد بدعة، لا أصل لها، وتشبه باليهود والنصارى، فلا يجوز ذلك لا بميلاد الأنبياء، كنبينا محمد ﷺ، ولا بغير ذلك، ولا يجوز للإنسان أن يحتفل بمولده ولا بمولد أبيه ولا أمه، كل هذا من البدع المنكرة إذا تعبد بها فهي بدعة، وإذا فعلها استحسانا قد شابه المشركين من اليهود والنصارى في ذلك فهي ممنوعة للتعبد، وممنوعة للتشبه، وقد قال ﵊: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (٢)» وقال ﵊: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٣)» أي مردود وليس هذا من عمله عليه الصلاة

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 3، ص 107 (SanadKitab #107, hlm. urut 1014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.