Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 16, halaman 196

  1. المجلد السادس عشر
  2. كتاب الصيام
  3. حكم من بلغ أثناء شهر رمضان لوم يصم

١١١ - حكم من بلغ أثناء شهر رمضان ولم يصم

س: تسأل المستمعة وتقول: فتاة بلغت في النصف من رمضان ولم تخبر الأهل، فهل عليها قضاء، أو قضاء مع كفارة (١) (٢)؟

ج: عليها القضاء، وإذا كان القضاء تأخر بعد رمضان آخر عليها قضاء، مع إطعام مسكين عن كل يوم زيادة إذا تأخر القضاء إلى رمضان آخر، وعليها التوبة إلى الله أيضًا من تساهلها وعدم صيامها.

س: تقول السائلة: بأنها امرأة لم تَصُمْ شهر رمضان، لأنها جاهلة، والآن قضت ما فاتها، ولكن تسأل: هل يلزمها إطعام وكفارة؟

ج: نعم، عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينًا، إذا كانت قضاؤُها تأخر بعد رمضان آخر عليها نصف صاع؛ كيلو ونصف عن كل يوم للفقراء؛ لأنها أخرت القضاء بغير عذر شرعي إذا كان قضاؤُها بعد رمضان آخر.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 16، ص 196 (SanadKitab #107, hlm. urut 10171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.