Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 16, halaman 233

  1. المجلد السادس عشر
  2. كتاب الصيام
  3. مسألة في استعمال العطر والعود للصائم

١٣٩ - مسألة في استعمال العطر والعود للصائم

س: هل العطر أو العود يفطر الصائم (١)؟

ج: العطر لا يفطر الصائم إذا تطيب في ثيابه أو في وجهه، لكن البخور ينبغي توقيه، لا يتسعطه؛ لأن بعض أهل العلم يرى أنه يفطر إذا يستعطه، فينبغي ألاّ يستعط البخور؛ لأن له أجزاء تدخل في الدماغ، وتذهب إلى الجوف، فينبغي له ألاّ يتسعطه، وإن تسعطه ينبغي له القضاء، أما جنس الطيب العادي والمائي يشمه في أنفه، أو يجعله في لحيته، أو في غترته ونحو ذلك هذا لا بأس به، دهن العود ودهن الورد لا حرج.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 16، ص 233 (SanadKitab #107, hlm. urut 10235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.