Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 16, halaman 234

  1. المجلد السادس عشر
  2. كتاب الصيام
  3. حكم شم العطر والطعام للصائم

١٤١ - حكم شم العطر والطعام للصائم

س: ما حكم شم العطر أو الطعام أثناء الصيام (١)؟

ج: شم الطعام لا بأس، والعطر لا بأس إلا البخور لا يتنشقه؛ لأنه له قوة يذهب إلى الدماغ، أما شم الأطياب الأخرى، ولا سيما إذا دعت الحاجة إليها لا بأس، ليس من المفطرات، لكن إذا كان له قوة شديدة تركه أحسن، وأما البخور نفسه؛ العود هذا يتبخر، لا يتنشقه الصائم؛ لأن بعض العلماء يرى أنه يفطر، فلا ينبغي أن يتنشقه الصائم، وهكذا الأطياب التي هي مسحوقة تطير في الأنف، لا يستعملها.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 16، ص 234 (SanadKitab #107, hlm. urut 10238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.