Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 16, halaman 236

  1. المجلد السادس عشر
  2. كتاب الصيام
  3. حكم القيء للصائم

١٤٥ - حكم القيء للصائم

س: تقول السائلة: إنني في شهر رمضان استفرغت عشرة أيام ولم أفطر، هل عليَّ القضاء أم لا؟ جزاكم الله خيرًا (١).

ج: إن كان الاستفراغ باختيارك فعليك القضاء؛ لقول النبي ﷺ: «من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقى فعليه القضاء» (٢) فإذا كان غلبك، ولم تختاري ذلك، ولكن غلبك وخرج بغير اختيارك فليس عليك قضاء لهذا الحديث المذكور، أما إن كنت استفرغت أنت بنفسك، اختيارًا منك فإنك تقضين جميع الأيام؛ لأن الصوم بطل بذلك.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 16، ص 236 (SanadKitab #107, hlm. urut 10244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.