١٤٥ - حكم القيء للصائم
س: تقول السائلة: إنني في شهر رمضان استفرغت عشرة أيام ولم أفطر، هل عليَّ القضاء أم لا؟ جزاكم الله خيرًا (١).
ج: إن كان الاستفراغ باختيارك فعليك القضاء؛ لقول النبي ﷺ: «من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقى فعليه القضاء» (٢) فإذا كان غلبك، ولم تختاري ذلك، ولكن غلبك وخرج بغير اختيارك فليس عليك قضاء لهذا الحديث المذكور، أما إن كنت استفرغت أنت بنفسك، اختيارًا منك فإنك تقضين جميع الأيام؛ لأن الصوم بطل بذلك.