مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام» (١)] يعني النساء الأجنبيات غير المحارم، أما المحرم كأخته وعمته فلا بأس أن يصافحها، وأما المكالمة للأجنبية فلا بأس به، إذا كانت مكالمة مباحة ليس فيها تهمة ولا ريبة، كأن يسألها عن أولادها، يسألها عن أبيها، يسألها عن حاجة من حوائج الجيران، أو الأرقاب لا بأس بذلك، وأما إن كانت المكالمة للتحدث بما يتعلق بالفساد والزنى ومواعيد الزنى، أو عن شهوة، أو عن كشف منها له بأن يرى محاسنها، يرى وجهها كل هذا لا يجوز. أما إذا كانت المحادثة مع التستر ومع الحجاب ومع البعد عن الريبة، وليس عن شهوة فإنه لا حرج عليه في ذلك، وقد تحدث النبي ﷺ إلى النساء، وتحدث النساء إليه، فلا حرج في ذلك، والصوم صحيح، لا تضره المصافحة، ولا تضره المحادثة، إلا إذا كانت عن شهوة وخرج المَنِيُّ فإنه يبطل الصوم بخروج المَنِيِّ عن شهوة، وعليه أن يعيد الصوم، وعلى من خرج منه ذلك أن يعيد الصوم، أما مجرد التحدث، ولم يخرج شيء فإنه لا يضر الصوم،
Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز
Baca Juz 16, halaman 241
Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 16، ص 241 (SanadKitab #107, hlm. urut 10251)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.