عليه وسلم وأصحابه، وتوضؤوا وتحولوا عن مكانهم بعض الشيء، وصلى بهم في الحال ﵊ (١)، كما كان يصلي في وقتها، يصلي بهم ويقرأ ويجهر ويؤذن ويقيم، ويصلي الراتبة مثل ما كانت تصلى في وقتها سواء بسواء. والصوم صحيح، وليس عليه كفارة؛ لأن هذا ليس باختياره، والله أخذ بنفسه حتى ردها عليه ﷾.
س: هل الجنابة تبطل الصيام أم لا؟
ج: الجنابة لها حالان: إن كانت الجنابة وقعت في الليل؛ بأن جامع أهله في آخر الليل مثلاً، ثم أصبح قبل أن يغتسل فلا حرج والصوم صحيح، والنبي ﷺ كان يأتي أهله، ويصبح جنبًا ويغتسل بعد الصباح، ﵊. أما إن كانت الجنابة في النهار؛ بأن جامع أهله في النهار فهذا إثم ومعصية لربه ﷿، والصوم يبطل وعليه الكفارة، إذا كان تعمد ذلك، عليه كفارة، يعتق رقبة، وإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا؛ لكل مسكين نصف صاع من قوت