Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 16, halaman 256

  1. المجلد السادس عشر
  2. كتاب الصيام
  3. حكم تأخير غسل الجنابة إلى ما بعد طلوع الفجر

١٦٣ - حكم تأخير غسل الجنابة إلى ما بعد طلوع الفجر

س: إذا وجب الغسل على المرأة في الليل من ليالي رمضان، لكنها لم تغتسل إلا في النهار فماذا عليها؟ جزاكم الله خيرًا (١) (٢).

ج: هذا فيه تفصيل: إن كانت أخرت الغسل حتى طلع الفجر فلا يضر، الصوم صحيح، تصوم وتغتسل والحمد لله، المحرم الجماع، فإذا كان الجماع في الليل قبل الفجر، لكن تأخر غسلها أو غسل الزوج حتى طلع الفجر فلا مانع، كان النبي ﷺ يأتي أهله في الليل ويصبح صائمًا ويغتسل بعد الصبح، كما أخبرت عائشة وأم سلمة عن ذلك؛ بأنه كان يصبح جنبًا من جماع، ثم يغتسل ويصوم ﵊ (٣). فتأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر أمر لا حرج فيه، لا من الرجل، ولا من

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 16، ص 256 (SanadKitab #107, hlm. urut 10278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.