Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 16, halaman 270

  1. المجلد السادس عشر
  2. كتاب الصيام
  3. حكم من تسحر أثناء أذان الفجر

١٧٦ - حكم من تسحر أثناء أذان الفجر

س: سؤال من أحد الإخوة، يقول: في ليلة من ليالي رمضان صحونا ومؤذن الفجر يؤذن، فتسحرنا وصمنا، فهل صيامنا صحيح، أم نقضي ذلك اليوم (١) (٢)؟

ج: إذا كنتم لا تعلمون طلوع الفجر، أو تشكون في طلوع الفجر فالصيام صحيح، أما إذا كنتم تعلمون أن الفجر قد طلع فعليكم القضاء، والمؤذن يؤذن على التقويم على ظن الفجر، وليس على يقين الفجر، بل على ظن على التقويم الذي عنده، فمن عرف طلوع الفجر حرم عليه الأكل، وإلا فله الأكل عند الشك، والأحوط له أن يتقدم بالأكل قبل الأذان؛ حتى يستبرئ لصيامه ويبتعد عن الشبهة، وإذا كان الأكل بعد الأذان بوقت طويل فالأحوط له القضاء، أما إذا كان شيئًا يسيرًا بدقيقة أو دقيقتين، أو مع الأذان فلا حرج إن شاء الله إذا لم يعلم طلوع الفجر.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 16، ص 270 (SanadKitab #107, hlm. urut 10302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.