Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 16, halaman 281

  1. المجلد السادس عشر
  2. كتاب الصيام
  3. بيان ما يلزم من واقع زوجته في نهار رمضان عدة مرات

عن العتق والصيام فعليكما إطعام ستين مسكينًا عن كل جماع، عن كل يوم وقع فيه الجماع؛ فالمعنى إطعام ثلاث كفارات ستين مسكينًا؛ يعني ثلاث مرات: ثلاثين صاعًا وثلاثين صاعًا وثلاثين صاعًا؛ تسعين صاعًا توزع بين ستين مسكينًا، كل مسكين له صاع ونصف، عن كل يوم نصف صاع، وعليها مثل ذلك إذا كانت مطاوعة تسعون صاعًا عن الأيام الثلاثة، عن كل يوم ثلاثون صاعًا لستين فقيرًا، هذه التسعون الصاع تسلم لستين فقيرًا، يدفع إليهم، كل واحد يعطى صاعًا ونصفًا عن ثلاثة الأيام، كل نصف صاع عن يوم، ونصف الصاع كيلو ونصف تقريبًا من الحنطة، أو من الرز أو من التمر من قوت البلد، هذا هو الواجب عليكما مع التوبة والاستغفار والندم، وعدم العودة لمثل هذا، وأنتما أعلم بحالكما، فمع الاستطاعة يجب العتق، ومع العجز الصيام، ومع العجز عن الصيام الإطعام هو الأخير، والله يهدينا جميعًا لما يرضيه.

س: لقد تزوجت قبل سبعة أعوام وفي أواخر شعبان، وقد جامعت زوجتي في بعض أيام رمضان لجهل مني في ذلك الوقت، ومن الشيطان لعنه الله، الصيام صعب عليَّ لعدم معرفتي بعدد الأيام، وكذلك العتق، فهل يجوز أن أشتري أكياس رز، وأعطيها لإحدى الجمعيات الخيرية كصدقة، كما قلت: لا أعرف الأيام التي صار

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 16، ص 281 (SanadKitab #107, hlm. urut 10317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.