Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 16, halaman 292

  1. المجلد السادس عشر
  2. كتاب الصيام
  3. حكم إخراج كفارة الجماع في رمضان نقودا بدلا من الطعام

ج: الكفارة تختلف، كفارة اليمين عشرة مساكين، كل واحد له نصف الصاع؛ كيلو ونصف، وكفارة الظهار ستون مسكينًا، وكفارة الجماع في رمضان ستون مسكينًا لمن عجز عن العتق والصيام، فلا بد من إخراج الكفارة كما شرع الله، إن كان في جماع رمضان، أو في الظهار؛ تحريم الزوجة الواجب فيه عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا قبل أن يمسها في الظهار، وإذا جامع في رمضان عليه كفارة هو والمرأة جميعًا عتق رقبة لكل منهما، فإن عجز صام شهرين متتابعين وهي كذلك، فإن عجزا أطعما ستين مسكينًا، يطعم هو ستين مسكينًا وهي كذلك، كل مسكين له نصف الصاع إذا عجزا عن العتق والصيام.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 16، ص 292 (SanadKitab #107, hlm. urut 10331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.