Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 16, halaman 294

  1. المجلد السادس عشر
  2. كتاب الصيام
  3. حكم قطع تتابع صيام الكفارة لمرض أو سفر

ليتم صوم الشهرين، هل يصح له ذلك، أو لا يصح (١)؟

ج: لا يصح له ذلك، صوم الشهرين غير صوم رمضان، عليه أن يصوم الشهرين في غير رمضان للكفارة، يصوم شهرين متتابعين: رجب وشعبان، شوال وذا القعدة، ستين يومًا، وهكذا أما رمضان فرض مستقل من أركان الإسلام.

س: كنت من قبل أربع سنوات من الآن من الشباب الطيبين، وملتزم بالصلاة والسنة ولكنني صاحبت جلساء سوء، وبدأت أترك هذا الطريق، حتى أصبحت أتهاون في أداء الصلاة، وارتكبت إحدى المعاصي في نهار رمضان، منذ حوالي ثلاث سنوات، وبدأت من العام الماضي أشعر بذنبي، ورجعت إلى ما كنت عليه باتباع السنة وإقامة الصلاة، ولكن كلما تذكرت الذي عملته في نهار رمضان خاصة، عند قيامي لصلاة الفجر حزنت، وبدأت عيناي تذرفان من الدموع، فأرجو من سماحة الشيخ توضيح ما يجب عليَّ أن أفعله، هل هو صيام أم قضاء؟ وجزاكم الله خير الجزاء. والواقع يذكر بالتفصيل خطيئته التي ارتكبها في نهار رمضان يا سماحة الشيخ.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 16، ص 294 (SanadKitab #107, hlm. urut 10334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.