Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 16, halaman 320

  1. المجلد السادس عشر
  2. كتاب الصيام
  3. حكم من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر

س: هذه السائلة ن. تقول: امرأة عليها قضاء من رمضان، قبل الماضي، فهل عليها كفارة مع القضاء، وما مقدار ذلك؟

ج: إذا كان القضاء من رمضان سابق غير رمضان القريب، عليها إطعام مسكين عن كل يوم؛ لأجل تأخير القضاء إذا كانت أخرته من دون عذر، بل بالتساهل حتى جاء رمضان آخر، عليها القضاء مع إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع، من قوت البلد، من تمر أو غيره أو رز أو بر، أما إذا كانت أخرته لعذر، لمرضها أو حملها، أو إرضاعها، ما تيسر لها ذلك، لعذر تقضي فقط، وليس عليها إطعام يكفيها القضاء.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 16، ص 320 (SanadKitab #107, hlm. urut 10381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.