Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 16, halaman 331

  1. المجلد السادس عشر
  2. كتاب الصيام
  3. بيان ما يلزم من أفطر مضطرا

٢٢٠ - بيان ما يلزم من أفطر مضطرًا

س: الأخ: ف. ص. ع. من جمهورية مصر العربية يسأل ويقول: إنه اضطر إلى الإفطار في رمضان، وهناك من قال: إنه يجب عليه القضاء والفدية، ومنهم من قال: بل يجب عليه القضاء فقط، ويسأل سماحتكم عن الحكم، جزاكم الله خيرًا (١).

ج: إذا كان الإفطار بغير الجماع، بل بالماء أو بالأكل ونحو ذلك، فليس عليه كفارة، بل عليه القضاء، إذا كان مضطرًّا كالمريض، أو ما أشبه ذلك، بأن اضطر خوف الموت من ظمأ أصابه، وشدة أصابته، أو ما أشبه ذلك، إذا كان ضرورة حقيقية وهو صادق، يخشى الموت، أو يخشى مرضًا شديدًا،

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 16، ص 331 (SanadKitab #107, hlm. urut 10402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.