Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 16, halaman 350

  1. المجلد السادس عشر
  2. كتاب الصيام
  3. حكم من أفطرت في شهر رمضان بسبب الحمل والرضاع وعجزت عن الصيام

ج: عليكِ الصيام عند الاستطاعة، ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾، فالمرضعة والحامل مثل المريض، إذا شق عليهما الصيام أجَّلا صيامهما، ولو بعد رمضان آخر، ما دمتِ لا تستطيعين من أجل الرضاع، فأنتِ معذورة كالمريضة، فإذا يسر الله لكِ الصيام ولو مفرقًا، يوم تصومين ويومان تفطرين، ثلاثة تفطرين، أربعة تفطرين فلا بأس، فليس بلازم المتابعة. لا بأس بالتفرقة، فإذا عجزتِ، أجِّلي، والحمد لله.

س: المستمعة: م. من مكة المكرمة تقول: في العام الماضي لم تستطع أن تصوم رمضان؛ لأنها كانت حاملاً، وبعد ذلك لم تستطع قضاء ذلك الشهر، بسبب الرضاعة، حيث إن صحتها ضعيفة، فماذا تفعل قبل دخول رمضان هذا العام؟ وكذلك هناك سنون مضت لم تقض فيها الأيام التي أفطرتها بسبب الحيض، فماذا تفعل الآن تكفيرًا لهذا؟ وخاصةً أنها لا تعرف عدد تلك الأيام، وقد صامت بعضًا منها، وكثيرًا ما كان يمنعها المرض من أن تكمل ما تبقى.

ج: عليها أولاً أن تصوم ما تبقى عليها من الأيام وتتقي الله في ذلك، مع

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 16، ص 350 (SanadKitab #107, hlm. urut 10430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.