Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 16, halaman 370

  1. المجلد السادس عشر
  2. كتاب الصيام
  3. حكم الصوم عمن مات وعليه قضاء أيام لا يعلم عددها

٢٣٨ - حكم الصوم عمن مات وعليه قضاء أيام لا يعلم عددها

س: تقول السائلة: إن والدتي عندما توفيت كان عليها قضاء لصيام شهر رمضان، ولم نعلم كم عدد هذه الأيام لكثرة إفطارها بسبب مرض الربو، وكانت تنوي القضاء، ولكنها ماتت ماذا يلزمنا سماحة الشيخ (١)؟

ج: يشرع لكم الصيام عنها حسب الظن تجتهدون وتصومون ما يغلب على الظن أنها أفطرته من رمضان وأنتم مأجورون، يقول النبي ﷺ: «من مات وعليه صيام، صام عنه وليه» (٢) يعني قريبه، فالأفضل لكم أن تصوموا عنها ما تيسر أنتِ وأخواتكِ أو واحدة منكن تصوم عنها حسب الظن، إذا ظننتم أنها عشرة أيام صوموا عشرة، إذا ظننتم أنها خمسة عشر صوموا خمسة عشر، وهكذا بالظن ويكفي هذا، وإن تصدقتم عنها كل يوم طعام مسكين كفى، لكن صومكم عنها أفضل.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 16، ص 370 (SanadKitab #107, hlm. urut 10455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.