Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 16, halaman 373

  1. المجلد السادس عشر
  2. كتاب الصيام
  3. بيان ما يلزم المرأة إذا تهاونت في قضاء الصيام ونسيت عدد الأيام

س: الأخ: ع. أ. ح. من مدينة جدة يسأل ويقول: كان النساء لا يقضين ما أفطرنه من رمضان، بسبب أعذارهن الشرعية، كالحيض مثلاً، والآن اكتشفن أنهن كن على خطأ، بماذا تنصحونهن؟ جزاكم الله خيرًا ولا سيما أنهن لا يعلمن عدد الرمضانات التي أفطرن فيها.

ج: عليهن أن يقضين ما يغلب على الظن، أنهن تركنه من الصيام، والله يقول: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾، ويقول: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾. فعليهن أن يتحرين ما أفطرنه فيه ويقضينه، ويطعمن عن كل يوم مسكينًا، زيادة مع القضاء، إذا كن قادرات على الطعام، كل يوم عنه إطعام مسكين: نصف صاع من التمر، أو الأرز أو الحنطة أو الشعير، حسب الطاقة، وإذا كن لا يستطعن الطعام، كفى الصيام والحمد لله؛ لأن الله يقول جل وعلا: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾، والحائض كذلك والنفساء كذلك كالمريض تقضي، تقضي الصوم كما يقضي المريض والمسافر، وإذا نسيت العدد فإنها تتحرى ذلك في غالب ظنها وتصوم والحمد لله.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 16، ص 373 (SanadKitab #107, hlm. urut 10460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.