٢٤٥ - مسألة في توزيع قضاء ما على الميت من صيام بين قرابته
س: أم عبد العزيز لها جمع من الأسئلة تقول: في سؤال توفي جدي لأبي وعليه صيام من رمضان، وقمت أنا وأبي بالصيام عنه أنا ثمانيًا وأبي ثمانيًا فهل يصح ذلك (١)؟
ج: أنتما مشكوران وجزاكما الله خيرًا، هذا طيب، يقول النبي ﷺ: «من مات وعليه صيام، صام عنه وليه» (٢) يعني قريبه. فإذا قضيتِ أنتِ والأب ما على الميت، جزاكما الله خيرًا، هذا عمل مشكور ومأجور وينفع الميت.