Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 16, halaman 389

  1. المجلد السادس عشر
  2. كتاب الصيام
  3. حكم قضاء عمن استمر به المرض بعد رمضان حتى توفي

كان يوم واحد، صامه وأعانه بعض أقاربه، من رمضان أو نذر، المقصود أن السنة لأقاربه أن يصوموا عنه، ما أوجب عليه من الصيام، إذا مات ولم يصم، سواءً كان من رمضان، أو من الكفارات لكن إذا كانت الكفارة متتابعة، ككفارة القتل، كفارة الظهار، صاموها متتابعة، يصومها واحد؛ لأن التتابع يكون من واحد، يومًا بعد يوم متتابعة.

س: سائلة تقول: نحن ثلاث بنات، توفيت والدتنا، وعليها قضاء من صيام رمضان، حوالي عشرين يومًا، فهل نتساعد في القضاء عنها، بمعنى كل واحدة تصوم سبعة أيام، أم يلزمنا أن يقوم بالقضاء واحدة فقط؟

ج: لا حرج إذا تساعدوا فيه، ما داموا قضوا وصاموا رمضان، لا حرج أن تتساعدوا، هذه تصوم يومين، وهذه تصوم أربعة، حتى يكملوا لا حرج، أم إذا كان الصوم متتابعًا، مثل كفارة متتابعة أو نذر متتابع، فيصومه واحد حتى يتابع بينه، لقول النبي ﷺ: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (١) فإذا كان الذي على الميت كفّارة قتل، شهرين أو كفّارة ظهار، يصام

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 16، ص 389 (SanadKitab #107, hlm. urut 10479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.