٢٤٨ - حكم الصيام عن الميت إذا لم يكن عليه صيام
س: رسالة من اليمن تقول مرسلتها هذه السائلة: توفيت أمي منذ فترة، هل يجوز أن أصوم عنها، وإن لم يكن عليها صيام (١)؟
ج: الميت لا يصام عنه ولا يصلى عنه، إلا إذا كان عليه صوم واجب، مثل كفّارة، أو صوم رمضان لم يقضه، فإن أقاربه يستحب لهم أن يقضوا