Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 16, halaman 393

  1. المجلد السادس عشر
  2. كتاب الصيام
  3. حكم من نذر الصيام وعجز عن وفائه لعذر

٢٥١ - حكم من نذر الصيام وعجز عن وفائه لعذر

س: إنني امرأة أم لستة أطفال كان علي من الصوم ما يعادل شهرين، لم أقضها في أوقاتها ثم إني نذرت، إن أنا صمت هذه الأيام أن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وأن أصوم يومي الخميس والاثنين من كل أسبوع، إلا أنه يصادف عذري الشرعي في بعض الأوقات وصحتي أيضًا لا تتحمل الوفاء بالنذر، فما الحكم؟ جزاكم الله خيرًا (١).

ج: الواجب عليها أن توفي بنذرها، وعليها أن تصوم ما عليها من الأيام التي تقارب الشهرين، كما قالت من رمضان، وعليها أن تصوم شكرًا لله جل وعلا ما نذرت لقول النبي ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» (٢) رواه البخاري في الصحيح، والله مدح الموفين بالنذر فقال سبحانه: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾، فعليها أن

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 16، ص 393 (SanadKitab #107, hlm. urut 10487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.