Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 16, halaman 395

  1. المجلد السادس عشر
  2. كتاب الصيام
  3. حكم القضاء عمن نذر الصيام ثم مات

، الفحة رقم: ٣٩٦

ج: الواجب على السائلة أن توفي بنذرها إذا حصل الشرط الذي قالت، فإن عليها أن توفي بالنذر حسب الطاقة، وإذا عجزت عن ذلك وعن صيام رمضان لكبر سنها تطعم عن كل يوم مسكينا، كما تطعم عن صيام رمضان عن كل يوم مسكينا مع القدرة، نصف صاع من قوت البلد أما ما دامت تستطيع، فإنها تصوم ثلاثة أيام من كل شهر ويومي الاثنين والخميس، لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» (١) لأن الله مدح المؤمنين بالوفاء بالنذر فقال ﷿: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ فالواجب على السائلة أن توفي بنذرها، لأنه نذر طاعة، وإذا صادف الاثنين أو الخميس وقت حيض أو نفاس قضتهما بعد ذلك مثل ما تقضي رمضان، فرمضان تفطر في الحيض والنفاس وتقضي، هذا في صوم نذرها تفطر وتقضي، والحمد لله.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 16، ص 395 (SanadKitab #107, hlm. urut 10491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.