Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 16, halaman 400

  1. المجلد السادس عشر
  2. كتاب الصيام
  3. حكم المرأة المتزوجة إذا نذرت صيام التطوع

٢٥٥ - حكم المرأة المتزوجة إذا نذرت صيام التطوع

س: السائلة: ح. ن. أ. من مصر تقول: نذرت أن أصوم الاثنين والخميس طول حياتي وصمت فترة، ولكن لم أداوم على الصيام، وزوجي يرفض صيامي، ويقول: لا تصومي، وإن صمت سوف أمنعك من الصيام مع العلم بأنني قادرة على الصوم، ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرًا (١).

ج: ليس لكِ أن تصومي إلا بإذنه، إلا رمضان؛ لأن الرسول ﷺ نهى المرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، إلا رمضان، فإذا نذرتِ فعليكِ كفارة يمين، عن هذا النذر؛ لأن هذا نذر لم يأذن لكِ زوجكِ فيه، فعليكِ كفارة النذر، يقول النبي ﷺ: «كفارة النذر كفارة يمين» (٢) يعني إذا كان لم يسم، أو كان نذر معصية، أو نذرًا معلقًا على

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 16، ص 400 (SanadKitab #107, hlm. urut 10498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.