Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 16, halaman 401

  1. المجلد السادس عشر
  2. كتاب الصيام
  3. بيان ما يلزم من نذر أن يصوم شهرا

٢٥٦ - بيان ما يلزم من نذر أن يصوم شهرًا

س: السائلة إ. ي. من الأردن تقول: نذرت أن أصوم شهرًا، فهل يجوز أن أصوم ثلاثين يومًا، حتى يومي الاثنين والخميس، أم لا بد من الأيام أن تكون متتالية (١)؟

ج: النذر مكروه؛ لأن النبي ﷺ: «نهى عن النذر قال: إنه لا يرد شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل» (٢) فالمشروع عدم النذر، ولكن متى نذر الإنسان طاعة لله، فإنه يوفي بها لقول النبي ﷺ: «من نذر أن يطيع لله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله، فلا يعصه» (٣) رواه البخاري في الصحيح، وقد أثنى الله سبحانه على الموفي بالنذر من المؤمنين فقال: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾، فالواجب عليه الوفاء، لأن

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 16، ص 401 (SanadKitab #107, hlm. urut 10500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.