٢٥٦ - بيان ما يلزم من نذر أن يصوم شهرًا
س: السائلة إ. ي. من الأردن تقول: نذرت أن أصوم شهرًا، فهل يجوز أن أصوم ثلاثين يومًا، حتى يومي الاثنين والخميس، أم لا بد من الأيام أن تكون متتالية (١)؟
ج: النذر مكروه؛ لأن النبي ﷺ: «نهى عن النذر قال: إنه لا يرد شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل» (٢) فالمشروع عدم النذر، ولكن متى نذر الإنسان طاعة لله، فإنه يوفي بها لقول النبي ﷺ: «من نذر أن يطيع لله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله، فلا يعصه» (٣) رواه البخاري في الصحيح، وقد أثنى الله سبحانه على الموفي بالنذر من المؤمنين فقال: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾، فالواجب عليه الوفاء، لأن