Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 16, halaman 405

  1. المجلد السادس عشر
  2. كتاب الصيام
  3. حكم من نذر صيام أيام ولم يوف بنذره

نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين» (١) أما ما دمت تطيق رمضان، عليك أن تصوم الخميس الذي نذرت، والله يقول جل وعلا: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾، ويقول جل وعلا: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾، فمن نذر أن يطيع الله فعليه أن يطيعه وأن يوفي بالنذر، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصِ.

س: تقول هذه السائلة من البحرين: عندي صديقة نذرت، عندما كانت في المدرسة، إذا نجحت أن تصوم شهرًا كاملاً، وعندما ظهرت النتيجة، فوجئت بأن اسمها مع الراسبين، وعند المراجعة للأسماء كانت من الناجحين، ولم تصم والآن لها حوالي تسع سنوات، فهل تصوم مع الكفارة؟

ج: عليها الصيام؛ لأن الرسول ﷺ قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (٢) ومن نذرت إذا نجحت وقد بان أنها نجحت، فإنّ عليها

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 16، ص 405 (SanadKitab #107, hlm. urut 10507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.