٢٦٢ - حكم التفريق في صيام كفارة اليمين
س: السائلة أختكم في الله هـ. س. من مكة المكرمة، تقول: هل يجوز الفصل بين صيام الكفارة لليمين الثلاثة أيام (١)؟
ج: الأفضل المتابعة، وإن فصل فلا حرج، لكن الأفضل أن يصومها متتابعة، كما قاله جماعة من السلف، كابن مسعود ﵁ وغيره، ولو صامها متفرقة أجزأته على الصحيح.