Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 16, halaman 423

  1. المجلد السادس عشر
  2. كتاب الصيام
  3. مسألة في صيام أيام البيض إذا وافقت يوم الاثنين والخميس

يوم الاثنين أو يوم الخميس، أي اليوم الرابع مثلاً، إذا ابتدأ صيامي بالجمعة، والسبت، والأحد، هل يجوز لي أن أصوم اليوم الرابع، إذا كان يوم اثنين أو خميس؟ أفتونا مأجورين (١).

ج: نعم، إذا كنتِ تصومين أيام البيض، وصادف اليوم السادس عشر يوم الاثنين، أو الخميس وأحببتِ الصوم فلا بأس؛ لأنه يوم فاضل يوم الاثنين والخميس، يشرع صيامهما مستقلَّيْن؛ لأن النبي ﷺ، كان يصومهما ويقول: «إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم» (٢) إذا صمتِ أيام البيض، وصادف اليوم السادس عشر يوم الاثنين، أو الخميس وأحببتِ صومهما فهذا حسن، فهما يومان عظيمان.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 16، ص 423 (SanadKitab #107, hlm. urut 10538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.