وخوفًا من السمنة، فما الحكم؟
ج: لا بأس، الحمد لله، ولو اقتصرتِ على الاثنين والخميس، أو ثلاثة أيام من كل شهر، هذا كله طيب، ومن صام ما شاء من الدهر فلا بأس، لكن لا يزيد على أن يصوم يومًا ويفطر يومًا، قال الرسول ﷺ، لعبد الله بن عمرو ﵄: «صم يومًا وأفطر يومًا» (١)، قال: إني أطيق أكثر من ذلك، قال ﵊: «لا صوم فوقه صوم داود ﵇، شطر الدهر» (٢) الأفضل أن يصوم يومًا ويفطر يومًا، إذا كان له استطاعة، وإذا كان يصوم الاثنين والخميس، أو ثلاثة أيام من كل شهر، كان هذا أرفق به وأفضل، حى لا يندم وحتى لا يرجع عن عمله، والصيام من حيث التطوع: أن يصوم يومًا ويفطر يومًا، إن استطاع ذلك، ولا يحدث بذلك إخلال بشؤون أهله، ولا إخلال بطلبه للعلم ولا إخلال بواجباته الأخرى، فلا بأس.