Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 16, halaman 451

  1. المجلد السادس عشر
  2. كتاب الصيام
  3. حكم صيام اليوم العاشر ضمن عشر ذي الحجة

يصام بإجماع أهل العلم، فإذا صام العشر كأنه صام التسع، التي أعقبها يوم عرفة، فصيامها مستحب، سواء في الحضر أو البدو جميعًا، وكذا يوم عرفة إلا الحجاج، فإنهم لا يصومون يوم عرفة، وهكذا بقية الأيام من أول ذي الحجة، إلى يوم عرفة، يستحب صيامها كلها، لكن أفضلها يوم عرفة، يصام في الحضر وفي البادية، سنة، إلا يوم العيد فلا يصام، لا في الحج ولا في غيره، والحجاج لا يصومون يوم عرفة، فالحاج لا يصوم يوم عرفة، يكون مفطرًا كما أفطر النبي ﷺ يوم عرفة.

س: حدث أن صمت في الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة، تطوعًا وأنا عليّ دين من أيام رمضان، فهل يجوز قضاء أيام من شهر رمضان في الأيام الأولى من شهر ذي الحجة؟

ج: نعم، الواجب لمن عليه دين أن يبدأ به، قبل التطوع في شهر ذي الحجة، أو في غيره وهكذا ست من شوال، لا يصومها مع القضاء، يبدأ بالقضاء.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 16، ص 451 (SanadKitab #107, hlm. urut 10585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.