Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 16, halaman 454

  1. المجلد السادس عشر
  2. كتاب الصيام
  3. حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام إذا وافق يوم عرفة

٢٩٩ - حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام إذا وافق يوم عرفة

س: لقد وافق يوم عرفة يوم الجمعة، وصمته ولم أصم يوم الخميس فهل علي إثم (١)؟

ج: نرجو أن لا إثم عليكِ؛ لأنكِ ما قصدتِ صومه مفردًا، وإنما صمتِه لأجل أنه يوم عرفة فقط، ولكن لو صمتِ معه الخميس، يكون أحوط؛ لأن الرسول ﷺ، نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم في حق المتنفل، فأنتِ متنفلة، فإذا صمتِ معه الخميس يكون أحوط، وإن كان قصدكِ لأجل عرفة، لكن كون المؤمن يتحرى موافقة النبي ﷺ، وامتثال ما أمر به أحوط أما صومه مرادًا لقصد فضله، فهذا لا يجوز لأن الرسول ﷺ نهى عن ذلك، لكن إذا صامه من أجل يومه أنه يوم عرفة فنرجو ألاّ يكون شيء عليه لكن لو احتاط وصام معه

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 16، ص 454 (SanadKitab #107, hlm. urut 10591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.