Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 16, halaman 474

  1. المجلد السادس عشر
  2. كتاب الصيام
  3. حكم إفراد يوم السبت بصيام قضاء أو نذر

شيئًا فهل له ذلك (١)؟

ج: نعم، له أن يصوم في النهار، إذا ما أكل شيئًا ولا تعاطى مفطرًا فلا بأس لو أصبح ما أكل شيئا ولا تعاطى ما يفطره ثم أراد أن يصوم في الضحى فله ذلك، ثبت عن الرسول ﷺ، أنه دخل على عائشة ﵂ فسألها هل عندها شيء؟ قالت: لا، قال: «إني إذًا صائم» (٢) رواه مسلم في صحيحه، واحتج به العلماء على أن المتنفل له أن يصوم في أثناء النار إذا كان لم يتعاط مفطرًا، وله أجره من حين نوى الصيام، أما المفترض فلا بد أن يصوم من أول النهار، لا بد من طلوع الفجر، صاحب الفريضة عن رمضان أو عن كفارة أو عن نذر لا بد أن تكون النية قبل طلوع الفجر.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 16، ص 474 (SanadKitab #107, hlm. urut 10626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.