Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 16, halaman 477

  1. المجلد السادس عشر
  2. كتاب الصيام
  3. حكم قضاء صيام النافلة إذا أفطر بسبب

س: إذا كان الصوم نفلاً، فهل يجوز للصائم أن يفطر لأدنى سبب أو لا يجوز ذلك إلا لأسباب هامَّة؟ ومثلوا لنا، جزاكم الله خيرًا.

ج: إذا كان الصوم نافلة فله الفطر مطلقًا، لكن الأفضل ألا يفطر، إلا لأسباب شرعية، مثل شدة الحر، أو ضيف نزل به، أو جماعة أكدوا عليه أن يحضر زواجًا أو غيره، يخبروهم بذلك، فلا بأس، «النبي ﷺ، أتى بيت عائشة ﵁ ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟، قالوا: لا. قال: إني إذًا صائم، ثم أتى يومًا آخر فقال: هل عندكم شيء؟، قالوا: نعم. فقربوا إليه، فأكل وقال: قد أصبحت صائمًا» (١) فأكل ﵊. رواه مسلم في صحيحه، فالأمر فيه سعة لكن الأفضل له أن يتم الصوم إلا إذا كان ما هناك سبب واضح هذا الأفضل.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 16، ص 477 (SanadKitab #107, hlm. urut 10631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.