Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 16, halaman 490

  1. المجلد السادس عشر
  2. كتاب الصيام
  3. بيان أحكام الاعتكاف

على المعتكف صوم إلا أن يجعله على نفسه، يعني إلا أن ينذره، المقصود أنه ليس هذا بشرط وهو الصواب؛ لأن العبادات توقيفية، فلا يشترط فيها إلا ما شرطه الشارع، إلا ما جاء عن الله وعن رسوله ﵊، وليس في الأدلة ما يدل على وجوب الصوم في الاعتكاف، فالصواب أنه لا بأس أن يعتكف وإن كان مفطرًا، ولا بأس أن يكون ليلاً أو نهارًا، وقد ثبت عن عمر ﵁ أنه سأل النبي ﷺ، فقال: «إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي ﷺ: أوف بنذرك» (١) والليل ليس محل صوم.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 16، ص 490 (SanadKitab #107, hlm. urut 10652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.