Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 16, halaman 492

  1. المجلد السادس عشر
  2. كتاب الصيام
  3. حكم خروج المعتكف لحاجة

٣٣٠ - حكم خروج المعتكف لحاجة

س: السائل: ح. م. ع. من جمهورية مصر العربية، ومقيم في المزاحمية يقول: ما هي شروط الاعتكاف في رمضان، وهل يجوز للإنسان أن يخرج من المسجد في هذه المدة لأي سبب من الأسباب (١)؟

ج: السنة الاعتكاف في المسجد في رمضان إذا تيسر ذلك في رمضان وغيره، لكن رمضان أفضل، إذا تيسر ذلك، وله الخروج إذا اقتضت الحاجة يخرج يتوضأ، يخرج يقضي حاجة، لا بأس وله أن يهوّن إذا كان أراد أن يعتكف في خمسة أيام، ثم ترك منها يومًا أو يومين، واكتفى بيومين أو ثلاثة لا بأس؛ لأنه سنة ليس بلازم، إلا إذا نذر قال: لله عليّ نذر أن اعتكف كذا وكذا فعليه أن يوفِّي بالنذر؛ لقول النبي ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (٢) أما إذا كان ليس بنذر، فهو مستحب له أن يدخل ويعتكف، وله أن

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 16، ص 492 (SanadKitab #107, hlm. urut 10656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.