Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 16, halaman 496

  1. المجلد السادس عشر
  2. كتاب الصيام
  3. حكم من نذر الاعتكاف في رمضان ولم يف بنذره

٣٣٤ - حكم من نذر الاعتكاف في رمضان ولم يَفِ بنذره

س: نذرت أن أعتكف في العشر الأواخر من رمضان في بيت الله الحرام، إن تحقق لي غرض أسعى لإنهائه، ومرة أخرى قلت: إن تحقق ذلك الأمر أو لم يتحقق فسأعتكف، لكني لم أتمكن ماذا علي؟ حفظكم الله (١).

ج: إذا كنت نذرت أن تعتكف في رمضان في العشر الأواخر في المسجد الحرام، إذا حصل مطلوبك، وجب عليك أن تعتكف، فإذا فاتك ذلك، فعليك التوبة إلى الله جل وعلا من تقصيرك وعليك كفارة يمين، وعليك الاعتكاف ولو في غير رمضان؛ لقول النبي ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» (٢) رواه البخاري في الصحيح، فعليك أن توفي بالنذر، وعليك كفارة يمين عن ذلك الوقت الذي عينته، وعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه عن تقصيرك، والله المستعان.

انتهى بحمد الله تعالى الجزء السادس عشر ويليه بمشيئة الله تعالى الجزء السابع عشر وأوله كتاب الحج

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 16، ص 496 (SanadKitab #107, hlm. urut 10664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.