Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 17, halaman 10

  1. المجلد السابع عشر
  2. كتاب الحج
  3. حكم من أنشأ الحج في غير بلده

والعمرة، انتقل إلى العمل في جدة أو في الطائف، ثم جاء وقت الحج حَجَّ من هناك: من جدة أو الطائف ولا بأس، فكيفي أن يحج من جدة ومن ميقات الطائف، ولو كان من أهل مصر أو من أهل الشام أو من غيرهما لا حرج في ذلك والحمد لله.

أما كونه غائبًا عن زوجته فلا يضر ذلك، لكن ينبغي لك يا أخي أن تحرص على جلبها إليك، أو سفرك إليها بين وقت وآخر؛ حرصًا على عفتك وعلى عفتها وعلى السلامة من أسباب الشر: إما بجلبها إليك ونقلها إليك، أو بالسفر بين وقت وآخر في الستة أشهر أو أقل؛ للعفة التي تنبغي لك ولها، نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق والإعانة على الخير.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 17، ص 10 (SanadKitab #107, hlm. urut 10672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.