Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 17, halaman 16

  1. المجلد السابع عشر
  2. كتاب الحج
  3. حكم من أراد الحج وعليه أقساط مالية

٧ - حكم من أراد الحج وعليه أقساط مالية

س: تقول السائلة: المدين للبنوك هل عليه أن يحج أيضًا (١)؟

ج: لا يلزمه الحج؛ لأن الله سبحانه يقول: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾. والحديث يقول فيه ﷺ: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت» (٢) وفي حديث جبرائيل قال: «من استطاع إليه سبيلاً» (٣). فالمقصود أن الحج لا يجب إلا مع الاستطاعة، فإذا كان مدينًا يبدأ بالدَّيْن، وإن حج أجزأه، لكن الواجب عليه أن يبدأ بالدَّيْن قبل الحج، إلا إذا سمح أهل الدَّيْن وعفوا عن حجه، ولو أخر دينهم فلا بأس، إذا كان الدَّيْن محدودًا لأناس معينين، وسمحوا لا بأس، وإلا فالواجب أن يبدأ بالدَّيْن، فإن حج ولم يقضِ الدَّيْن فلا شيء عليه وحجه صحيح، أو كان عنده ما يؤدي منه – عنده مال - ليس عليه خطر إذا حج، فإنه يلزمه الحج إذا كان عنده قدرة واستطاعة، لكنه

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 17، ص 16 (SanadKitab #107, hlm. urut 10680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.