Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 17, halaman 19

  1. المجلد السابع عشر
  2. كتاب الحج
  3. حكم الاقتراض من أجل الحج

١٠ - حكم الاقتراض من أجل الحج

س: إذا نويت أن أحج، وقمت ببيع بعض المواشي، واقترضت من أي إنسان مبلغًا فهل يتم الحج أو لا يجوز؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا (١).

ج: إذا اقترضت شيئًا فلا بأس، إذا كان عندك ما يسدده بعد الرجوع فلا بأس، وأما إذا كان ما عندك شيء فالأولى ألا تقترض، وأنت بحمد الله معذور؛ لأن الحج ما يجب إلا مع الاستطاعة، والذي لا يستطيع إلا بالقرض والاستدانة غير مستطيع، لكن إذا كان عندك بحمد الله ما تستطيع أن توفي منه؛ من غلة عقار ومن تجارة وغير ذلك فلا بأس، ولا

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 17، ص 19 (SanadKitab #107, hlm. urut 10686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.