Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 17, halaman 23

  1. المجلد السابع عشر
  2. كتاب الحج
  3. حكم أداء العمرة على حساب أحد المتبرعين

١٤ - حكم أداء العمرة على حساب أحد المتبرعين

س: سائلة تقول: أديت العمرة أنا ووالدي، ودفع لنا تكاليف العمرة والسفر زوجي، فهل تُقبل عمرة والدي (١)؟

ج: نعم إن شاء الله، إذا أخلص فيها واجتهد تقبل إن شاء الله، ولو أن زوجك ساعده في ذلك إذا وافق أبوك، وأنتم في هذا الحج إذا أخلصتم واجتهدتم في طاعة الله والخشوع لله وطلبه القبول فهو سبحانه الجواد الكريم، إذا تقبل منكم فله الفضل ﷾، ولو كان الزوج هو الذي بذل النفقة خالصة لله، وصدقتم في أداء العمرة، واجتهدتم في ذلك رغبة ورهبة فأنتم على خير عظيم.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 17، ص 23 (SanadKitab #107, hlm. urut 10694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.