Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 17, halaman 29

  1. المجلد السابع عشر
  2. كتاب الحج
  3. حكم من نوى الحج قبل تجهيز النفقة

١٩ - حكم من نوى الحج قبل تجهيز النفقة

س: هل الشروع في الحج والمرء ليس لديه نفقته غير جائز (١)؟

ج: لا يجوز إلا إذا تبرع له أحد، بأن قال: تحج معنا يا فلان، ونعطيك النفقة. فلا بأس، لكن لا يحج بسؤال الناس، الله ﷾ إنما أوجب الحج على المستطيع، فالذي إنما يحج بسؤال الناس لا يسأل الناس، إذا كان عنده ما يسد حاجته فالحمد لله، لا يسأل الناس، والحج ليس بلازم حتى يستطيع، لكن لو حج بمال حصل عن سؤال مذموم، أو من طريق حرام: كالسرقة أو الخيانة أو الربا أو ما أشبه ذلك صح الحج؛ لأن أركان الحج وواجباتها كلها بدنية، وهو عليه التوبة إلى الله مما فعل، ورد الأموال إلى أهلها إن كانت عن سرقة أو نحوها.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 17، ص 29 (SanadKitab #107, hlm. urut 10704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.