Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 17, halaman 40

  1. المجلد السابع عشر
  2. كتاب الحج
  3. حكم حج الابن من ماله ووالداه بحاجة إلى النفقة

٢٩ - حكم حج الابن من ماله ووالداه بحاجة إلى النفقة

س: أنا شاب متزوج، وأعيش وزوجتي مع الأسرة، وأعمل الآن في إحدى الدول الشقيقة، وما أكسبه من أجل الأسرة جميعًا: والدي وأشقائي، فهل يحق لي الحج دون إذن والديّ، مع العلم أنهما لم يحجا بعد؟ وجزاكم الله خيرًا (١).

ج: إذا كانت نفقتهم عليك، وأنهم في حاجة إلى هذا المال، وليس فيه فضل حتى تحج منه فهم مقدمون، فإن لم تستطع فأنفق عليهم ولا حج عليك حتى تستطيع، أما إذا كان عندهم مال وعندهم قدرة، وهذا من باب المساعدة لهم فعليك أن تحج من هذا المال الذي تستطيع به

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 17، ص 40 (SanadKitab #107, hlm. urut 10724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.