Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 17, halaman 46

  1. المجلد السابع عشر
  2. كتاب الحج
  3. بيان اشتراط المحرم لوجوب الحج على المرأة

٣٥ - بيان اشتراط المحرم لوجوب الحج على المرأة

س: إذا لم تجد المرأة محرمًا ليسافر بها إلى الحج هل تسقط عنها الفريضة؟ وإذا كان هناك محرم غير أنه أبى السفر معها فما الحكم (١)؟

ج: الصحيح أنه لا شيء عليها، لكن يكون الأمر معلقًا، فإن تيسر محرم قبل أن تموت وهي قادرة حجَّتْ، وإن لم يتيسر فلا شيء عليها ولا حرج والحمد لله؛ لأن الرسول ﷺ نهى أن تسافر إلا مع ذي محرم، فهي معذورة شرعًا، فلو ماتت ولم يتيسر المحرم فلا شيء عليها والحمد لله، ونوصي أخواتي المسلمات بتقوى الله، وأن يحذرن من السفر إلا بمحرم، ونوصي المحارم أن يتقوا الله، وأن يحسنوا في محارمهم إذا احتجن إليهم في الحج، أو لعملٍ آخر مما أباحه الله أن يساعدوا، وألاّ يمتنعوا، فالله جل وعلا يقول: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 17، ص 46 (SanadKitab #107, hlm. urut 10734)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.