٣٨ - حكم سفر المرأة للحج مع النساء بدون محرم
س: حدثونا عن حكم امرأة حجت بدون محرم، لكنها مع مجموعة من النساء (١).
ج: حجها صحيح، وعليها التوبة إلى الله سبحانه؛ لأن الله جل وعلا منعها على لسان النبي ﷺ من الحج إلا بمحرم، يقول النبي ﷺ: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» (٢) والله يقول: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾. ويقول سبحانه: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى (١) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى﴾. صاحبنا أي هو محمد عليه الصلاة