٤٢ - حكم السفر للحج مع زوج الأخت
س: لقد ذهبت لتأدية فريضة الحج أنا وزوجي، وقد حدثت لزوجي مشكلة؛ مما أدى إلى حبسه وبقائِه في السجن، ثم قطعت جوازًا آخر، وذهبت للحج مع أخت زوجي وزوجها، هل حجي صحيح مع عدم وجود محرم (١)؟
ج: نعم الحج صحيح، إذا أديت ما شرع الله الحج صحيح، وعليك التوبة إلى الله سبحانه من السفر من غير محرم؛ لأن النبي ﷺ قال: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» (٢) هكذا يقول ﷺ: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» (٣). وهذا يعم الحج