Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 17, halaman 71

  1. المجلد السابع عشر
  2. كتاب الحج
  3. حكم من حج من هو مصاب بالناصور

ج: ذلك لا يؤثر على الحج، ولكن أنت تجتهد في الشيء الذي يقي ثيابك وبدنك من الصديد والدم، تفعل ما تستطيع، ولا يمنع صلاةً ولا حجًا، ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾. وهذا يكون في الدبر، والإنسان يعالجه بما يستطيع من جهة المختصين، ويتحفظ مما يخرج، وإذا كان الخارج يستمر توضأ لكل صلاة، يتمسح بشيء من مناديل ونحوها عند دخول الوقت ثم يتوضأ، يتمسح ثلاث مرات أو أكثر عن الخارج من داخل الدبر، أو يستنجي بالماء إن كان لا يضره الماء، وإلا فيكفي التمسح بالمناديل الطاهرة ثلاث مرات فأكثر؛ حتى ينقِّي المحل حسب الطاقة بعد دخول الوقت، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ويتحفظ في بقية الأوقات بما يصونه من آثار الدم، والصديد الذي يخرج، ولا يضر ذلك حجه، ولا يضر صلاته، والحمد لله.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 17، ص 71 (SanadKitab #107, hlm. urut 10777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.