Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 17, halaman 77

  1. المجلد السابع عشر
  2. كتاب الحج
  3. حكم من أعطى نفقة الحج لغيره وهو لم يحج عن نفسه بعد

سمح بأن تصرف للأخ بالزواج فذلك خير عظيم، والله جل وعلا يقول: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾. والحج من البر، والزواج من البر والتقوى، والنبي ﵊ يقول: «من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» (١) ويقول ﵊: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» (٢) فإعانة الوالد من أفضل القربات على الحج وغيره من أمور الخير، وإعانة الأخ على الزواج من أفضل القربات.

أما كونه لم يحج عن نفسه فلا تأثير لذلك، وإنما يمنع أن يحج بنفسه عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، أما أن يساعد بالمال فلا بأس ولو كان ما حج عن نفسه.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 17، ص 77 (SanadKitab #107, hlm. urut 10789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.