Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 17, halaman 91

  1. المجلد السابع عشر
  2. كتاب الحج
  3. بيان شروط النيابة عن الغير في الحج

٦٧ - بيان شروط النيابة عن الغير في الحج

س: يقول السائل: من حج عن آخر هل هناك شروط معينة تتفضلون بذكرها (١)؟

ج: لا أعلم شروطًا، إلا أن يكون المحجوج عنه مسلمًا، والحاج مسلم، فإن كان لا يصلي لا يحج عنه؛ لأن الصلاة عمود الإسلام، من تركها كفر على الصحيح ولو أقر بوجوبها، والحاج لا بد أن يكون مسلمًا يصلي، لا بد لمن يعطى النيابة أن يكون طيبًا في دينه ومسلمًا يصلي؛ حتى تكون حجته على الوجه الشرعي، وإذا تيسر أن يكون من أهل التقوى والإيمان ممن لا يعرف بمعصية يكون هذا أكمل وأحسن، ولا ينوب أحد عن غيره حتى يكون قد حج عن نفسه، والحج عن المتوفى مثل الحج عن الحي، يكمل الحج عنه بالنية عن الميت، سواء نافلة أو فريضة.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 17، ص 91 (SanadKitab #107, hlm. urut 10808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.