Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 17, halaman 117

  1. المجلد السابع عشر
  2. كتاب الحج
  3. حكم الحج عن الوالدة إذا كانت نشيطة مع كبرها

٨٩ - حكم الحج عن الوالدة إذا كانت نشيطة مع كبرها

س: هل يجوز لي أن أحج عن والدتي التي تبلغ من العمر ٧٠ عامًا، وما زالت نشيطة (١) (٢)؟

ج: ليس لك أن تحج عنها، إلا إذا عجزت لكبر السن، أما ما دامت نشيطة فتحج بنفسها والحمد لله.

س: هل يجوز الطواف أو العمرة عن الوالدين؟ وكم تكون الهرولة في الطواف والسعي؟

ج: إذا كان الوالدان ميتين، أو عاجزين لكبر السن أو مرض لا يرجى برؤُه فلا بأس أن تعتمر عنهما، وأن تحج عنهما، كل واحد على حدة؛ لِمَا جاء في الأحاديث في ذلك، عن النبي ﷺ، فإنه سئل كثيرًا عمن قال: توفي أبي وعليه كذا، توفيت أمي وعليها حجة. وقال: «حج عن أبيك» (٣) «حج عنها» (٤) وسمع أعرابيًّا يقول: «لبيك عن

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 17، ص 117 (SanadKitab #107, hlm. urut 10854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.