Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Nur 'alad-Darb · Pengarang: ابن باز

Baca Juz 17, halaman 127

  1. المجلد السابع عشر
  2. كتاب الحج
  3. حكم المريض إذا شفي بعد ما تلبس نائبه بالحج

٩٥ - حكم المريض إذا شفي بعد ما تلبس نائبه بالحج

س: إذا شفي المعذور بعد أن تلبّس نائبه بالحج فهل يقع الحج عن فريضة الإسلام، أم يكون نفلاً في حقه (١)؟

ج: إذا شُفِيَ المعذور مما سوّغَ النيابة عنه في الحج فقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم، هل يجزئ ذلك المعذور الحج، أم عليه أن يأتي به لزوال العذر؟ على قولين مشهورين لأهل العلم، والأحوط للمؤمن في مثل هذا أنه يأتي بالحج؛ لأن الأكثر من أهل العلم على أن عليه أن يأتي بالحج؛ لأنه اتضح أن عذره غير ميؤوس منه، غير ميؤوس من زواله، وكان الأصل في إباحة النيابة أن العذر يظهر أنه ميؤوس منه، وأنه كالشيخ الكبير الذي لا حيلة في عود الشباب إليه، فلهذا جازت النيابة عنه، فهذا المعذور الذي زال عذره، واتضح أن مرضه ليس بميؤوس من زواله فينبغي له أن يأتي بالحج كسائر المسلمين؛ الذين لا عذر لهم، وهذا هو الأحوط له، وفيه خروج من خلاف العلماء، وفيه عمل بقول الأكثرين، والله ﷾ أعلم.

Rujukan halaman ini: فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ج 17، ص 127 (SanadKitab #107, hlm. urut 10869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.