عشرين يومًا، فإنها دخلت في عمرة في أربعة ذي الحجة، وحلت منها ومن الحج في يوم العيد مع الناس، ثم أعمرها النبي ﷺ في ليلة الحصباء لما نزلوا ليلة أربع عشرة، أعمرها ﷺ من التنعيم، أرسل معها أخاها عبد الرحمن، وكانت قد اعتمرت مع حجتها، فصارت عمرتين في أقل من عشرين يومًا؛ وهذا دليل على أنه لا يشترط أن يكون بينهم أربعون يومًا، ولا أكثر ولا أقل، ليس هناك دليل على أيام معدودة بين العمرتين.
س: تسأل المستمعة: أم عبد العزيز، من الرياض، وتقول: كم من الوقت الذي يجب أن يفصل بين الحج والحج، وبين العمرة والعمرة الأخرى؟
ج: ما أعلم في هذا حدًّا، الحج معروف كل سنة، وليس فيه حد محدود، لو تيسر لك الحج كل سنة الحمد لله، والعمرة ليس فيها حد محدود، يقول ﷺ: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» (١) فلوا اعتمر كل شهر، أو كل